Criminal Court of Appeal 16/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 16/10/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اصدار شيك بدون رصيد.
Cited