State Council 17/01/2019
شورى حكم رقم : 375 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 375/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان موافقة المجلس البلدي على مشاريع التصاميم التوجيهية والانظمة التفصيلية للمناطق هي الزامية، وفقا لاحكام المادة 11 من قانون التنظيم المدني والمادة 51 من قانون البلديات.
وبما انه ثابت من اوراق الملف ومن ادلاءات المستدعى ضدها بالذات ان البلدية الواقعة ضمن نطاقها عقارات المستدعي ابدت عدم موافقتها على القرار المطعون فيه، فان صدور القرار المطعون فيه يكون متجاوزا لحد السلطة، ويقتضي بالتالي ابطاله.
Cited