Rulings

State Council 17/01/2019

شورى حكم رقم : 375 /2019

Court
شورى
Number
375/2019
Date
17/01/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

ان موافقة المجلس البلدي على مشاريع التصاميم التوجيهية والانظمة التفصيلية للمناطق هي الزامية، وفقا لاحكام المادة 11 من قانون التنظيم المدني والمادة 51 من قانون البلديات.

وبما انه ثابت من اوراق الملف ومن ادلاءات المستدعى ضدها بالذات ان البلدية الواقعة ضمن نطاقها عقارات المستدعي ابدت عدم موافقتها على القرار المطعون فيه، فان صدور القرار المطعون فيه يكون متجاوزا لحد السلطة، ويقتضي بالتالي ابطاله.

Cited

Texts it relies on