Read this page in English
النص الكامل

قانون التنظيم المدني لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قانون التنظيم المدني. مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تعرض التصاميم وانظمة المدن والقرى, على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها وفقا لقانون البلديات وعلى هذه المجالس ان تبدي رأيها فيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها, اذا انقضت هذه المدة دون ان تبدي المجالس البلدية رأيها اعتبرت موافقة حكما عليها. تعرض التصاميم والانظمة بعد ذلك على المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي يمكنه تعديلها.

يحل محافظ او قائمقام المنطقة محل المجلس البلدي في القرى التي ليس فيها بلديات .

المادة 11 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/decree/244511/article/11/