Rulings

State Council 21/01/2019

شورى حكم رقم : 386 /2019

Court
شورى
Number
386/2019
Date
21/01/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

تستحق الفائدة عن تعويض الاستملاك بسبب تأخر الادارة في ايداع التعويض ضمن المهلة المحددة، وهذه الفائدة هي فائدة حكمية تستحق بمجرد انقضاء مدة ستة اشهر على تاريخ تبلغ قرار اللجنة الابتدائية، وذلك وفقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 58/91.

ان طلب المستدعية بالزام المستدعى بوجهها بان تدفع لها فائدة تأخير عن مبلغ الزيادة المحددة من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية مستوجب الرد، لان الادارة هنا لم تتجاوز المهلة المعقولة التي تمنح عادة لها لكي تستطيع الايفاء بالتزاماتها.

Cited

Texts it relies on