Rulings

State Council 16/01/2019

شورى حكم رقم : 369 /2019

Court
شورى
Number
369/2019
Date
16/01/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان عدم مباشرة الادارة في تنفيذ الاستملاك يخوّل المالك الحق بطلب ترقين القيد العقاري على عقاره المستملك، وفقا لاحكام المادتين 17 و18 من القانون الصادر في 8/12/2006، والمتضمن تعديل بعض احكام قانون الاستملاك رقم 58/91. ويعتبر مرسوم تصديق التخطيط وتعديلاته موضوع البحث كأنه لم يكن بالنسبة الى عقارات الجهة المستدعية، لذا فان رفض الادارة المستملكة ترقين القيود مخالف للقانون ومستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on