State Council 16/01/2019
شورى حكم رقم : 369 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 369/2019
- Date
- 16/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان عدم مباشرة الادارة في تنفيذ الاستملاك يخوّل المالك الحق بطلب ترقين القيد العقاري على عقاره المستملك، وفقا لاحكام المادتين 17 و18 من القانون الصادر في 8/12/2006، والمتضمن تعديل بعض احكام قانون الاستملاك رقم 58/91. ويعتبر مرسوم تصديق التخطيط وتعديلاته موضوع البحث كأنه لم يكن بالنسبة الى عقارات الجهة المستدعية، لذا فان رفض الادارة المستملكة ترقين القيود مخالف للقانون ومستوجب الابطال.
Cited