Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 742 /2018

Court
شورى
Number
742/2018
Date
26/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة فانه المصلحة التي تبرر قبول المداعاة في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة تتوافر في الجهة المستدعية لناحية ابطال المرسوم المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية بالترقية لرتبة اعلى.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتعلق بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي الى رتبة اعلى على اعتبار وفقا لما ساقه المستدعي بان مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وضع بالتاريخ ذاته محضرين يحملان الرقم ذاته ورقم استبدال المحضر الاول بالمحضر الثاني بعد ان تبين للمجلس من نسختي المحضرين ان المحضر اللاحق قد حل مكان المحضر السابق، ما يقتضي معه اعتبار المحضر اللاحق هو المحضر الوحيد الصادر في جلسة مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وموقع وفقا للاصول ما يقتضي معه رد جميع ما ادلي به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المستدعية بمخالفة المرسوم المطعون فيه لاحكام المادتين 81 و82 من القانون رقم 17/90 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90 فان الترقية عمل قانوني تمارسه الادارة وفقا لسلطتها الاستنسابية وهي ليست ملزمة بتعليل قراراتها التي لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة بالاضافة الى انه تبين للمجلس ان الادارة لم ترتكز على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on