Rulings

State Council 11/04/2018

شورى حكم رقم : 670 /2018

Court
شورى
Number
670/2018
Date
11/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل برفض ترقين اشارة مرسوم تخطيط عن صحيفة عقار المستدعي بعد ان تبين للمجلس من اوراق الملف ان المستدعي قد نفذ القرار الاعدادي الصادر عن المجلس في حين ان المستدعى ضدها التي تبلغت قرار التكليف المشار اليه آنفا لم تبادر الى تنفيذه على الرغم من اعطائها ملهة اضافية.

وبما ان سلوك الادارة المستدعى ضدها بالامتناع عن تقديم المستندات الموجودة في الملف الاداري يحول دون مراقبة شرعية العمل الاداري المطعون وبما انه لا يتبين ان المستدعى ضدها، وفقا لما يدلي به المستدعي ولم تنفه المستدعى ضدها، قد بادرت الى تنفيذ الاستملاك او الى المباشرة بتنفيذه، ما يقتضي معه سندا للمادة 17 من قانون الاستملاك ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للشروط المنصوص عليها قانونا ويقتضي ابطاله.

Cited

Texts it relies on