Rulings

Labour Arbitration Councils 13/02/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 160 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
160/2018
Date
13/02/2018
President
عفاف يونس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى المطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي، لاساءة استعمال حق فسخ عقد العمل بالاستناد الى المادة 50 عمل، وذلك لثبوت توقيع المدعي على "ايصال وابراء ذمة ومخالصة شاملة" صرح فيه بان حقوقه وصلته كاملة، وابرأ ذمة الشركة المدعى عليها واسقط كامل حقوقه حاضرا ومستقبلا. وحيث اعتبر المجلس بان المخالصة المذكورة لم توقع تحت وطأة الاكراه لان المدعي لم يكن تحت سلطة رب العمل، وكان باستطاعته التوقيع مع التحفظ، اضافة الى انه لم يثبت ان رضاه قد شابه اي عيب عند توقيع المستند، ما يجعل من هذا الاخير اقرارا وحجة قاطعة على المدعي سندا للمادة 216 اصول المحاكمات المدنية.

وقضى المجلس برد طلب التعويض عن الاساءة في استعمال حق الادعاء، بالاستناد الى المادة 10 اصول المحاكمات المدنية، لعدم ثبوت سوء نية المدعي في المحاكمة.

Cited

Texts it relies on