State Council 24/04/2018
شورى حكم رقم : 722 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 722/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن رفض اعلان فوز المستدعي بالتزكية في الانتخابات البلدية اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 19 من الدستور معطوفة على المادة 24 من القانون رقم 250/1993 لا يدخل ضمن صلاحية مجلس الشورى اعلان فوز المستدعي بالتزكية في الانتخابات النيابية لان ذلك يدخل في صميم العملية الانتخابية ويعود امر النظر فيه الى المجلس الدستوري، ما يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية، فضلا عن ان صدور القانون المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب يكون قد الغى ضمنا مرسوم دعوى الهيئات الناخبة لذلك ترد المراجعة.
Cited