Rulings

State Council 24/04/2018

شورى حكم رقم : 722 /2018

Court
شورى
Number
722/2018
Date
24/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن رفض اعلان فوز المستدعي بالتزكية في الانتخابات البلدية اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 19 من الدستور معطوفة على المادة 24 من القانون رقم 250/1993 لا يدخل ضمن صلاحية مجلس الشورى اعلان فوز المستدعي بالتزكية في الانتخابات النيابية لان ذلك يدخل في صميم العملية الانتخابية ويعود امر النظر فيه الى المجلس الدستوري، ما يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية، فضلا عن ان صدور القانون المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب يكون قد الغى ضمنا مرسوم دعوى الهيئات الناخبة لذلك ترد المراجعة.

Cited

Texts it relies on