The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 Repealed ملغى

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا على الاقل.

­ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعا منهم شخصيا وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلا. ­

يتخذ القرار في غرفة المذاكرة في كلتي الحالتين باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى وفي حال تعذر هذه الاكثرية يكتفي بالاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس . ­

يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقدا كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/180116/article/23/