Labour Arbitration Councils 01/03/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 201 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 201/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بابطال تقرير التفتيش الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتكليف الشركة المعترضة باشتراكات عن أجيرين، وذلك بعدما تثبت المجلس من افادة رئيس البلدية، ومن الاقرار وبراءة الذمة الصادرين عن مالك المأجور بعد استلامه شاغرا من اي شاغل في الشركة، ان هذه الاخيرة لم تعد تمارس فيه اي نشاط تجاري، ما يجعل من بيانات التكليف المالي ومحاضر الضبط غير ثابتة وغير قانونية، تطبيقا للمادة 77 من قانون الضمان التي اعتبرت بيانات التكليف ومحاضر الضبط صحيحة حتى اثبات العكس.
Cited