Rulings

Labour Arbitration Councils 01/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 201 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
201/2018
Date
01/03/2018
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بابطال تقرير التفتيش الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتكليف الشركة المعترضة باشتراكات عن أجيرين، وذلك بعدما تثبت المجلس من افادة رئيس البلدية، ومن الاقرار وبراءة الذمة الصادرين عن مالك المأجور بعد استلامه شاغرا من اي شاغل في الشركة، ان هذه الاخيرة لم تعد تمارس فيه اي نشاط تجاري، ما يجعل من بيانات التكليف المالي ومحاضر الضبط غير ثابتة وغير قانونية، تطبيقا للمادة 77 من قانون الضمان التي اعتبرت بيانات التكليف ومحاضر الضبط صحيحة حتى اثبات العكس.

Cited

Texts it relies on