Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، زودة، رزق، الحركة، الحكيم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، انه كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ان تتحقق من مدى قانونية وصوابية الوصف القانوني الذي اعطته محكمة الاستئناف لموجب الافراز في ضوء صراحة المادتين في العقد الموقع بين الطرفين اللتين حصرتا سقوط الوعد بالبيع في حالة دفع الثمن، او في حالة ممارسة حق الخيار خلال المدة المحددة بسنتين كما والتحقق من مدى وجود تشويه لمضمون العقد من خلال رقابتها على مدى قانونية ومدى امكانية اعطاء تفسير للعقد الصريح والواضح ولا سيما انه ادلي امامها بالسبب التمييزي المبني على تشويه العقد، وانه في ضوء عدم قيام المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالتحقق من مدى وجود تناقض في قرارها ومن مدى امكانية تنفيذ هذا القرار وفقا لما هو مبين وفي ضوء عدم تحققها كمحكمة قانون من مدة قانونية الوصف القانوني الذي اعطته محكمة الاستئناف بموجب الافراز في ضوء صراحة العقد لهذه الجهة، وتوصلت الهيئة الى اعلان توافر الجدية سندا للمادة 752 اصول محاكمات مدنية والسير في الدعوى وفقا للاصول.
Cited