Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2018

Court
تمييز مدني
Number
66/2018
Date
26/04/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميزين هم من تقدموا بالدعوى الراهنة زاعمين فيها ان المميز ضدهم يملكون اسهما في العقار، طالبين فيها تمليكهم هذه الاسهم بالالحاق بحيث شكل طلب التملك بالالحاق موضوع هذه الدعوى. وقد فصلت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية بهذا الموضوع حصرا، وبالتالي لا يسع المميزون في سياق هذه المحاكمة القول ان المميز ضدهم لا يملكون اسهما في هذا العقار، لان هذا يعني ان المميزين يدعون الشيء ونقيضه، وان السبب الراهن يعتبر غير منتج، وان مسألة عدم تملك المميز ضدهم اسهما من العقار بقيت عبارة عن اقوال يتذرع بها المميزون، ولم ترتق الى مرتبة الطلب لتصبح موضوعا يقتضي حله. وبالتالي لا مخالفة للمادة 204 ملكية عقاريةن ولا تشويه للوقائع والحكم الاستئنافي على خلاف ما يدلي به المميز.

كما اعتبرت المحكمة انه في ما يتعلق بموضوع التملك بالالحاق، فان المادة 219 ملكية عقارية هي الوحيدة التي تطرقت الى حالة بناء الشريك على العقار الشائع، والى الحل المناسب في هذه الحالة، وانه يتبين من الاتفاقية المبرمة بين الفرقاء في العام 1997 بان البناء على العقار قد تم بالاتفاق مع الشركاء في الملك في حينه، وعليه فان تطبيق القرار المميز للمادة 219 ملكية عقارية على القضية الراهنة، وبما لا يتناقض مع احكام المادة 827 موجبات وعقود التي نظمت حالة بناء الشريك في الملك المشترك، لا يشكل خطأ لا في تطبيق المادة 219 ملكية عقارية ولا في تفسيرها.

Cited

Texts it relies on