Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 204

المادة 204 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 204

تكتسب الحقوق العينية وتنتقل بواسطة قيدها في السجل العقاري ويكتسب حق الملكية وحق التصرف ايضا بطريقة الالحاق وفقا لاحكام الفصل الثاني من هذا الباب فكل من يكتسب عقارا بالورثة او بنزع الملكية او بحكم من المحكمة يكون هو صاحب هذا العقار قبل قيده انما لا يكون لهذا الاكتساب مفعول الا بعد تسجيله.

المادة 204 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/204/