Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 839

المادة 839 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 839

مادة 839- اذا كان تنفيذ الحكم او السند موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على طالب التنفيذ ان يضم الى عريضته الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة ويجوز, بدلا من الكفالة, ايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية او ضمانات يقبلها القاضي, او قبول طالب التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول او تسليم الشيء المحكوم به الى حارس . وللخصم ان ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل او الحارس او في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة, ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن.

المادة 839 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/839/