Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2018

Court
تمييز مدني
Number
44/2018
Date
16/04/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف المقدم من الجهة المميزة، قد جاء نتيجة تقدير المحكمة للمعطيات المتوافرة في ضوء الصلاحية التي اعطيت لها، عملا بالمادة 577 اصول محاكمات مدنية والتي لم تتحقق من توافر اي من حالاته، بعد ان توقفت عند ماهية النزاع وطبيعة القرار المستأنف والاسباب الاستئنافية المدلى بها، وظاهر الوقائع والمستندات ولا سيما مضمون الافادة العقارية العائدة للعقار موضوع الدعوى، ولا تكون بالتالي قد خالفت احكام المادة 577 اصول محاكمات مدنية.

كما اعتبرت المحكمة ان القرار برد طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف هو من فئة القرارات الموقتة والاحتياطية والتي لا تمس اصل النزاع، كما لم يشوه مضمون الافادة العقارية طالما انه لم يذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، وانه ليس على محكمة الاستئناف ان تعلل القرار المميز بشكل مسهب اذ انها تعتبر في المرحلة التي اصدرته فيها وقبل التطرق الى اصل النزاع، قد تبنت ضمنا وبصورة موقتة التعليل الوارد في الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on