Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
228/2018
Date
29/05/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول الاثبات، وذلك بعدما تبين ان الحكم المطعون فيه قد استند الى عدة ادلة تثبت ارتكاب المميز لجرم الاتجار بالمخدرات ومنها وجود مصفاة ستانلس وعدد اكياس النايلون الصغيرة وكمية المخدرات المضبوطة، وكل هذه الادلة تخضع لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة المحكمة العليا.

كما قضت المحكمة برد السبب المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، بعد ثبوت اختيار المتهم في جلسة الاستجواب التمهيدي محاميا للدفاع عنه، الا انه صرح في جلسة المحاكمة برغبته بالسير بالدعوى من دون محام، فلا يترتب على ذلك البطلان بعد الوقوف عند رغبة المتهم.

Cited

Texts it relies on