Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2018
- Date
- 29/05/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول الاثبات، وذلك بعدما تبين ان الحكم المطعون فيه قد استند الى عدة ادلة تثبت ارتكاب المميز لجرم الاتجار بالمخدرات ومنها وجود مصفاة ستانلس وعدد اكياس النايلون الصغيرة وكمية المخدرات المضبوطة، وكل هذه الادلة تخضع لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة المحكمة العليا.
كما قضت المحكمة برد السبب المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، بعد ثبوت اختيار المتهم في جلسة الاستجواب التمهيدي محاميا للدفاع عنه، الا انه صرح في جلسة المحاكمة برغبته بالسير بالدعوى من دون محام، فلا يترتب على ذلك البطلان بعد الوقوف عند رغبة المتهم.
Cited