Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2018

Court
تمييز مدني
Number
58/2018
Date
23/04/2018
President
جان عيد
Members
مزهر، مطران
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييزالمدنية انه سندا للمادة 116 اصول محاكمات مدنية فقرتها الثالثة، ان نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها يكون لوجود سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة عبر المواقف التي تصدر عنها، والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين، الامر غير الثابت من محضر المحاكمة العائد للدعوى المطلوب نقلها، والذي يبين ان الاستجواب الذي اجراه القاضي المطلوب نقل الدعوى من امامه، قد تمّ من دون اي اشكالات او تشنجات، وانه لم يتم تدوين اي اعتراض من قبل اي من الفرقاء، على خلاف ادلاءات الجهة المستدعية بهذا الصدد.

وتوصلت المحكمة الى رد الدعوى في الاساس، وتضمين طالبة النقل النفقات وتغريمها لتعسفها في استعمال حقها في طلب النقل الراهن سندا للمادة 11 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on