Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
246/2018
Date
11/07/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقض الحكم المطعون فيه الذي قضى بتجريم المستدعيين بالجناية المنصوص عليها في الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة 549 عقوبات، وبانزال عقوبة الاعدام بحقهما لان الاحكام القاضية بالاعدام تقبل التمييز عملا باحكام الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on