Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2018
- Date
- 11/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقض الحكم المطعون فيه الذي قضى بتجريم المستدعيين بالجناية المنصوص عليها في الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة 549 عقوبات، وبانزال عقوبة الاعدام بحقهما لان الاحكام القاضية بالاعدام تقبل التمييز عملا باحكام الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.
Cited