Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
237/2018
Date
04/07/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، عيد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان فعل المتهم لجهة اقدامه على التخطيط بهدوء وروية قبل يومين من قتل والده، ومن ثم على قتله قصدا يحقق تجاهه عناصر الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات بفقرتها الاولى لارتكاب الفعل عمدا، وبفقرتها الثالثة لوقوعه على احد اصوله، فيقتضي تجريمه بمقتضاها.

كما جرمت المحكمة المتهمة سندا لاحكام المادة 549 فقرة اولى وفقرة ثالثة عقوبات، معطوفة على المادتين 216 و213 عقوبات، لثبوت اشتراكها الجرمي مع ابنها في التخطيط على قتل والده، ومعاونته على لف الجثة. وطبقت المحكمة على المتهمة احكام المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية كونها متدخلة في الجرم، وسندا للمادة 403 عقوبات لثبوت اقدامها على تقديم شكوى كاذبة بفقدان زوجها، واختلاق رواية لتبرير اختفائه وعدم عودته الى المنزل، وزعمها بانه تعرض لجريمة خطف.

Cited

Texts it relies on