Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2018
- Date
- 04/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، عيد
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان فعل المتهم لجهة اقدامه على التخطيط بهدوء وروية قبل يومين من قتل والده، ومن ثم على قتله قصدا يحقق تجاهه عناصر الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات بفقرتها الاولى لارتكاب الفعل عمدا، وبفقرتها الثالثة لوقوعه على احد اصوله، فيقتضي تجريمه بمقتضاها.
كما جرمت المحكمة المتهمة سندا لاحكام المادة 549 فقرة اولى وفقرة ثالثة عقوبات، معطوفة على المادتين 216 و213 عقوبات، لثبوت اشتراكها الجرمي مع ابنها في التخطيط على قتل والده، ومعاونته على لف الجثة. وطبقت المحكمة على المتهمة احكام المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية كونها متدخلة في الجرم، وسندا للمادة 403 عقوبات لثبوت اقدامها على تقديم شكوى كاذبة بفقدان زوجها، واختلاق رواية لتبرير اختفائه وعدم عودته الى المنزل، وزعمها بانه تعرض لجريمة خطف.
Cited