Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 326/2018
- Date
- 27/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 335 عقوبات لانتفاء الدليل على اشتراكه في تأليف جمعية اشرار، واعتبرت فعله لجهة نقل المواد الغذائية الى المتهم الآخر وهو يعلم بان هذا الاخير سوف يتولى ايصالها الى الارهابيين في الجرود، يشكل اسهاما في مساعدة المسلحين الارهابيين حياتيا، مع علمه بما دأبوا على اقترافه من جرائم، بحيث يشكل فعله هذا تدخلا في جرائم اولئك الارهابيين عملا بالمادة 219/بند 6 عقوبات، معطوفة على المادتين 5 و6 من القانون الصادر في 11/1/1958. وتوصلت المحكمة الى تجريمه وفقا لذلك.
Cited