Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
326/2018
Date
27/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 335 عقوبات لانتفاء الدليل على اشتراكه في تأليف جمعية اشرار، واعتبرت فعله لجهة نقل المواد الغذائية الى المتهم الآخر وهو يعلم بان هذا الاخير سوف يتولى ايصالها الى الارهابيين في الجرود، يشكل اسهاما في مساعدة المسلحين الارهابيين حياتيا، مع علمه بما دأبوا على اقترافه من جرائم، بحيث يشكل فعله هذا تدخلا في جرائم اولئك الارهابيين عملا بالمادة 219/بند 6 عقوبات، معطوفة على المادتين 5 و6 من القانون الصادر في 11/1/1958. وتوصلت المحكمة الى تجريمه وفقا لذلك.

Cited

Texts it relies on