State Council 06/12/2018
شورى حكم رقم : 260 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 260/2018
- Date
- 06/12/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان لجنة الاعتراضات لم تبحث في الاسباب الواقعية والقانونية التي اثارتها الجهة المعترضة لجهة تكليفها بغرامتي المادة 134 من قانون الاجراءات الضريبية، الامر الذي يجعل قرارها مفتقرا الى التعليل الواجب قانونا ومستوجبا الفسخ.
ان رسم الانتقال المعترض عليه والمفروض عن حصة المتوفي الموصي، هو رسم الانتقال على التركات والوصايا، وهو من عداد الضرائب المباشرة المحددة بالاستناد الى الاصول والقواعد المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59.
ان رسم الانتقال يستحق بتاريخ الوفاة ويجب ان يتناسب وقيمة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة (والموصى لهم)، وهو يستند بذلك الى القيمة البيعية المصرح عنها او القيمة المقدرة من قبل الدوائر المالية المختصة، ويعود للدوائر المالية المختصة في حالة الشك بالتصاريح المقدمة من اصحاب العلاقة ان تعدل في قيم الاموال غيرالمنقولة المنتقلة عن طريق التقدير المباشر، غير ان هذه العملية تبقى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة بصفته المرجع الاستئنافي في قضايا الضرائب والرسوم.
وبما ان هذا المجلس يرى، بما له من سلطة في التقدير، وبعد الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقارات موضوع التخمين المعترض عليه ومساحتها، وجوب تحديد سعر المتر المربع الواحد واحتسابه وفقا لمواصفات العقارات، ويجري تخمين حصة المتوفي بعد افادتها من تنزيل بنسبة 20%، وهو ما يعرف بحسم الشيوع.
وبما ان الجهة المستأنفة التزمت بالمهل المحددة في المادة 21 من قانون رسم الانتقال في تقديم التصاريح والمستندات، فيكون قرار تكليفها بغرامتي المادة 134 من قانون الاجراءات الضريبية واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الابطال.