Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 45, من 10/02/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والأوصياء / والاوقاف او من ينوب عنهم قانوناً ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ۹۰ (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء

الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالإضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة.

يرفق أصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او إفادات عقارية، صك الوصية او عقد الهبة).

كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة، وصية، هبة، وقف، انتهاء الوقف) وتقديم تصريح خاص بقيمة الرسم وتسديد الرسم المتوجب وفقاً لطريقة التكليف الذاتي ضمن المهلة ذاتها، بموجب نموذجين تعدّهما وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، مع حفظ حق الورثة بالإستفادة من أحكام التقسيط المنصوص عليها في هذا القانون. تنطبق عند المخالفة أحكام المادة ٥٥ و٦٣ / و١٣ من القانون رقم ٤٤/٢٠٠٨ / ٢٠٠٨/٤٤ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية).

. تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم.

على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واستدراك الرسم في حال توجبه واصدار امر القبض المتعلق به خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح وتسديد الرسم، وإعطاء التراخيص بنقل ملكية العناصر التي تم / تمنع التصريح عنها.

في حال عدم تقديم التصريح والمستندات وعدم تسديد الرسم تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالرسم والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات وتسديد الرسم.

ثامناً: تعديل المادة ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/٥٩ / ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال):

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال 90 (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة .

    يرفق اصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او افادات عقارية صك الوصية او عقد الهبة).

    كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم باقي المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة, وصية, هبة, وقف, انتهاء الوقف) .

    تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم .

    على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح والمستندات تلجا الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات.

    نص مرتبط:

    إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والأوصياءوالاوقاف او من ينوب عنهم قانوناً ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ۹۰ (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء

    الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالإضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة.

    يرفق أصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او إفادات عقارية، صك الوصية او عقد الهبة).

    كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة، وصية، هبة، وقف، انتهاء الوقف) وتقديم تصريح خاص بقيمة الرسم وتسديد الرسم المتوجب وفقاً لطريقة التكليف الذاتي ضمن المهلة ذاتها، بموجب نموذجين تعدّهما وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، مع حفظ حق الورثة بالإستفادة من أحكام التقسيط المنصوص عليها في هذا القانون. تنطبق عند المخالفة أحكام المادة ٥٥ و٦٣و١٣ من القانون رقم ٤٤/٢٠٠٨٢٠٠٨/٤٤ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية).

    . تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم.

    على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واستدراك الرسم في حال توجبه واصدار امر القبض المتعلق به خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح وتسديد الرسم، وإعطاء التراخيص بنقل ملكية العناصر التي تمتمنع التصريح عنها.

    في حال عدم تقديم التصريح والمستندات وعدم تسديد الرسم تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالرسم والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات وتسديد الرسم.

    ثامناً: تعديل المادة ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/٥٩٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال):

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/21/