Rulings

State Council 04/12/2018

شورى حكم رقم : 243 /2018

Court
شورى
Number
243/2018
Date
04/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

للمستدعي مصلحة مشروعة وشخصية للادعاء ولطلب ابطال القرار المتعلق بتحديد التعويض الشهري العائد له.

وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي قد تبلغ القرار المطعون فيه، ما يعني عدم سريان مهلة المراجعة بحقه الا بتاريخ قبضه قيمة تعويضات تمثيله، فتكون المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان البلديات واتحادات البلديات تخضع لرقابة سلطة الوصاية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).

وان القرارات المتعلقة بتعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية لا تكون نافذة الا بعد تصديقها من قبل وزير الداخلية والبلديات وفقا للمادة 62 من قانون البلديات، وان القرار المطعون فيه الصادر عن سلطة الوصاية بعدم الموافقة على التعويض المحدد بستة ملايين، يهدف الى تنظيم تعويضات التمثيل والانتقال ووضع ضوابط لها نظرا لطابعها الاستثنائي بغية الحفاظ على المال العام، وان القرار بتحديد التعويض الشهري بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية واقع في محله القانوني الصحيح، والمراجعة مردودة في الاساس.