Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
9/2018
Date
22/02/2018
President
ريما خليل
Members
انطوان، صعب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد طلب استئخار البت بالدعوى لان تعيين المحكم والفصل في التحكيم ليس من شأنه ان يؤثر في مصير الدعوى الراهنة وردت السبب الاستئنافي المبني على تشويه الوقائع بحيث انه لم يتبين لها وجود تحريف للوقائع بل ان الحكم تضمن بشكل واضح خلاصة ما قدمه الفرقاء من طلبات واسباب وخلاصة ما استندوا اليه من حجج وادلة، وردت السبب المبني على مخالفة المادة 454 اصول محاكمات مدنية وحجية القرار التمهيدي لان لها السلطة التقديرية باسناد حكمها لوسائل الاثبات المطروحة امامها ولا يقيدها القرار التمهيدي باجراء استجواب ولا يتمتع القرار التمهيدي باية حجية ويمكن للمحكمة الرجوع عنه وفقا لمنطوق المادة 554 اصول محاكمات مدنية المدلى بمخالفتها، وردت السبب المبني على مخالفة المادة 40 اصول محاكمات مدنية لان المصلحة الشخصية والمباشرة متوافرة لقبول طلب الادخال، ولم يخالف القرار المادة 370 اصول محاكمات مدنية لناحية الوصف القانوني للوقائع لان المحكمة الابتدائية ردت الدعوى شكلا ولم تبحث في اساس النزاع ولم تتطرق الى الوصف القانوني، وردت السبب المسند الى مخالفة قواعد اصول المحاكمات المدنية لناحية الاستجواب وعدم طرح الصلح على الفرقاء لان تلك الاسباب لا تشكل اسبابا استئنافية بمفهوم المادة 655 اصول محاكمات مدنية وليس من شأنها ان تؤثر في نتيجة القرار وردت السبب المسند الى الحكم باكثر مما هو مطلوب والخطأ في التلعيل وعدم صحة العقد والبند التحكيمي الوارد منه لا بالعودة الى وقائع الدعوى لم يتبين للمحكمة صدور اي حكم بابطال العقد واعتباره كانه لم يكن او مزورا او غير متوقع من احد طرفيه فيكون صحيحا، ومنتجا لمفاعيله ولا يمكن للجهة المستأنفة التنصل منه وبخاصة البند الذي ينص بشكل واضح على آلية حل الخلافات الناجمة عن تنفيذ العقد، قد تبين بان الخلاف يدور حول تنفيذ العقد ويحل بواسطة التحيم وفق اتفاق الفريقين الصريح ويخرج امر النظر به عن المحاكم العدلية، وردت العطل والضرر لعدم توافر شروطها.

Cited

Texts it relies on