Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 554

المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 554

كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات يكون تمهيديا. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.

المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/554/