Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
38/2018
Date
12/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بفسخ الحكم المستأنف بتقديره استئخار البت في الدعوى المستعجلة لحين البت الشكاوى الجزائية العالقة بين افرقاء النزاع فيكون بذلط قد خالف القانون واخطأ في تقدير الواقع لا سيما المادة 581 اصول محاكمات مدنية وتطبيق القانون عليه لانه لا يجوز لقاضي العجلة ان يتوقف عن متابعة النظر في الدعوى المستعجلة بحجة انتظار فصل النزاع الجزائي الذي قد يستغرق فصله وقتا طويلا على وجه لا يتلاءم مع طبيعة الدعوى المستعجلة التي تعالج الموضوع بصورة مؤقتة غير مؤثرة في قضاء الموضوع وبشكل لا يتحمل التأجيل، فكان عليه ان يعلن عدم توافر شروط اتخاذ هذا التدبير لا الحكم بوقف الدعوى المستعجلة لحين بت الدعوى الجزائية بحيث انها ليست مسألة معترضة وبعد الفسخ قضت باصدار القرار بعدم الاستخئار سندا للمادة 615 اصول محاكمات مدنية واعادة الملف الى مرجعه لمتابعة النظر فيه من النقطة التي وصل اليها.

Cited

Texts it relies on