Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 581

المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 581

لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك لتدبير غير المتعارض مع هذاالحكم.

المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/581/