Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2018

Court
تمييز مدني
Number
48/2018
Date
19/04/2018
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي وابرام القرار المطعون فيه والرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بحيث يتبين من معطيات الدعوى ان المميز بوجهه عمل لدى الشركة المميزة التي صرفته من العمل لارتكابه عدة مخالفات واخطاء مهنية طالبة الزامه بالعطل والضرر عن هذه الاخطاء وبنتيجة الدعوى صدر القرار الذي قضى باجابة طلبات المميز بوجهه ورد الطلب المقابل المقدم من المميزة فالقرار لم يخالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ومجلس العمل التحكيمي كان قد اصدر قرارا تمهيديا لخص فيه وقائع الدعوى وادلاءات الفريقين لان ما ورد في القرار التمهيدي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار النهائي فلا يطلب من المحكمة ان يعتمد تلخيص الطلبات والاسباب في القرار النهائي اذا كانت فعلت ذلك في قرار تمهيدي سابق ولا يعتبر القرار مشوها للمستندات في بحثه شروط المادة 74 عمل واستبعاد تطبيقها على الحالة الراهنة بحيث اعتبر ان الخطأ الثابت بموجب الانذار والمرتكب من المميز لا يمكن اعتباره السبب في صرفه وما فعله القرار يدخل في السلطة العائدة لمحكمة الاساس في تقدير الوقائع توصلا لتكوين قناعتها ولا يمكن اعتباره من قبيل التشويه كما لا يوجد تناقض في الفقرة الحكمية اذ ان ما تدلي به المميزة من اخطاء مادية جائز تصحيحها وفقا للاصول المحددة في المادة 560 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان الحل الذي توصل اليه القرار المطعون فيه بالنسبة الى ترتب بدلات النقل والاجازة السنوية في ضوء عدم ابراز المميزة ما يثبت تسديدها هذه البدلات لا يعتبر فاقدا الاساس القانوني لانه لم يطلب من الاجير ابراز دليل على عدم الدفع لانه عمل سلبي بل يطلب من صاحب العمل ان يثبت قيامه بتسديد البدلات المطالب بها الامر الذي لم يتحقق ولا يصح ان يعاب على المجلس عدم توسعه في التحقيق واللجوء الى الخبرة الفنية او الاستجواب للتأكد من صحة المبالغ المطالب بها لان هذه المسألة تدخل ضمن سلطة التقدير المطلقة المعطاة لمحكمة الاساس ولا تمتد اليها رقابة محلية.

Cited

Texts it relies on