Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- خداج، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز وتصديق القرار المميز بحيث انه للادلاء بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره كسبب تمييزي يجب ان تكون قد طرحت امام مجلس العمل التحكيمي مسألة قانونية معينة فطبقت في حلها بصورة خاطئة نصا قانونيا خلافا للنص الصريح الذي كان يجب ان تطبقه او خلافا لمضمونه او انها اخطأت في تفسيره والمسألة المطروحة تمحورت حول تصحيح خطأ مادي والمجلس رد الطلب ورد الدعوى لعدم الصفة والمصلحة ورد طلب التصحيح لعدم القانونية فالسبب القانوني هو الذي يبني على مخالفة قاعدة قانونية كان على القاضي تطبيقها وبالعودة الى الوقائع فان مسألتي الصفة والمصلحة المثارتين لا تتعلقان بالنظام العام.
Cited