Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز في الشكل اذ ان الاسباب التمييزية المدلى بها من انتفاء الصفة وانتفاء الاختصاص المكاني وانتفاء عنصر التبعية القانونية والادلاء بان القرار قد اخطأ حين قضى بالالزام بدفع بدل النقل للمميز ضده تبعا لوجود وعلاقة استخدام كل هذه الاسباب لا تدرج في عداد تلك التي اجاز القانون التمييز في شأنها سندا للمادة 708 قانونا لقبول التمييز شكلا سندا للمادة 709 اصول المحاكمات المدنية.
Cited