Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2018

Court
تمييز مدني
Number
54/2018
Date
17/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز في الشكل اذ ان الاسباب التمييزية المدلى بها من انتفاء الصفة وانتفاء الاختصاص المكاني وانتفاء عنصر التبعية القانونية والادلاء بان القرار قد اخطأ حين قضى بالالزام بدفع بدل النقل للمميز ضده تبعا لوجود وعلاقة استخدام كل هذه الاسباب لا تدرج في عداد تلك التي اجاز القانون التمييز في شأنها سندا للمادة 708 قانونا لقبول التمييز شكلا سندا للمادة 709 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on