Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 709

المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 709

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 709 :

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا

التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة

لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل

الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس

والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا

القانون.

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.

تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى

العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/709/