Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
49/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد طلب الادخال لان المستأنف لم يثبت اية مصلحة شخصية ومشروعة استنادا الى المواد 38 و40 اصول محاكمات مدنية بصرف النظر عن البحث في مدى توافر التلازم المنصوص عليه بموجب المادة 30 اصول محاكمات مدنية في طلب الادخال وقضت باختصاصها واختصاص قاضي العجلة في ازالة التعدي عن العقار المعتدى عليه المتمثلة بالانشاءات المخالفة التي احدثاها على العقار وعلى قناة مياه شتوية عمومية بحيث ان التعدي واضحا لا لبس فيه يقابله وضوح الحق المقابل المطلوب حمايته، فلا يشكل قدم عهد الانشاءات مانعا قانونيا يحول دون تدخل قاضي العجلة، كما لا يستقيم تذرع المستأنفين بالدعوى العالقة امام محكمة الاساس بموضوع تملك هذا العقار اذ انه وبصرف النظر عن قانونية واحقية هذه المطالبة لا يتبدى ان من شأنها ان تضفي على التعدي اي نوع من الالتباس استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية وان تفقد الدعوى المستعجلة شروطها لا سيما ان ما يرتجى من دعوى الاساس لا يعدو قضاءا منشئا لحق لا معلنا له وهو منعدم الوجود فيصدق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on