المادة 9
(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 277/2022 ) (عدلت بموجب قانون 263/2022 ) (عدلت بموجب قانون 27/2017 ) (عدلت بموجب قانون 128/2010 ) (عدلت بموجب قانون 27/1988 ) (عدلت بموجب قانون 7/1986 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب قانون 16/1975 )
الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية: أ - فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة. ج - الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له. د - الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ه- يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي: أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل". والباقي دون تعديل. 5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من: أ - الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي: 2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة. والباقي دون تعديل.
-
الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
Changes to this article · 11, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون رقم 15 تاريخ 14/05/1969, article 1, 26/05/1969
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 بتاريخ 26 ايلول سنة 1963 النص التالي: "الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافيء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الذين يتقاضون اجورهم على الانتاج, ويعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل من فروع الضمان على كل فئة من الفئات المذكورة في هذا المقطع".
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by قانون رقم 15 تاريخ 14/05/1969, article 2, 26/05/1969
مادة 2: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 تاريخ 26 ايلول سنة 1963, على الوجه الآتي: "4 - لا يستفيد الاجراء الاجانب الذين يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية من احكام هذا القانون في بعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي الا بشرط ان تكون الدولة التي ينتسبون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. على الاجراء الاجانب ان يكونوا حائزين مبدئيا على رخصة عمل ليخضعوا لاحكام هذا القانون. واذا كان البعض منهم غير ملزم بحيازة رخصة عمل او لم يحصل في الواقع- عليها فلا يعفى ذلك أرباب عملهم من دفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا- القانون. ان افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على الاراضي اللبنانية لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الاجراء المبينين في المقطع الاخير من الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث لا يستفيد من أحكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون.
Added to (الفقرة 3) by قانون رقم 20 تاريخ 23/12/1972, article 1, 28/12/1972
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 النص التالي:
- افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة, الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1971.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 11/04/1975, article 1, 08/05/1975
مادة 1: عدل نص المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي, واصبحت كما يلي: اولا - يخضع لاحكام هذا القانون منذ المرحلة الاولى شرط ممارسة العمل ضمن الاراضي اللبنانية. 1- فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7: أ- الاجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي, ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين. ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, ايا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم. ج- افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب - ج) اعلاه من هذا البند (1) وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الاجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع (أ) من هذا البند ' د- الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام. يخضع الاشخاص المذكورون اعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا من تاريخ دخولهم العمل اذا كانوا الزاميين. للاشخاص الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه ان يختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهاية الخدمة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفقا للاصول وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974 اما فيما يتعلق بفرعي التعويضات العائلية والمرض والامومة فلا تسترد اية تقديمات دفعت فعليا للاشخاص المذكورين او اية اشتراكات دفعت عنهم فعليا لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي مفعول رجعي. ويستثنى من احكام هذا المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ه- تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها, فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى, لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي. 2- فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية: أ- موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع (د) من البند (1) اعلاه من هذه الفقرة (اولا) باستثناء العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام. وتستمر تعاونية موظفي الدولة في اعطاء التقديمات او فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان الى المنتسبين اليه, على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية. ب - افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك. '' 3- فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والامومة فقط: أ- الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة او من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية. ب - الطلاب الاجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون اليها. تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند (3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق. 4- فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها او جميعها, في حالات المرض والامومة: - الاطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا لاحكام قانون الضمان والنظام الداخلي, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق. ثانيا: لا يخضع ولا يستفيد من كل او بعض الفروع الاجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي او فرع والعاملون في الخارج, اذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الاقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويقع عب ء الاثبات على عاتق رب العمل. في مطلق الاحوال يخضع الاجراء المذكورون الذين باشروا اعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج او تعاقدوا للعمل في الخارج واعيدوا للعمل في لبنان, لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة اساسا لحساب الاشتراكات الكسب او الاجر الاساسي دون التعويضات التي تدفع لهم اثناء او بمناسبة العمل في الخارج. ثالثا: 1- يخضع الاجراء الاجانب العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه, فيما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التعويضات العائلية وضمان وطوارىء العمل والامراض المهنية. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الاستفادة من تقديمات هذا النوع. '' 2- يستفيد الاجراء الاجانب المذكورون من التقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي, شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. 3- تحدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفروعه بعضها او جميعها وشروط استفادة رعاياها, بموجب قرارت يصدرها مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين. 4- لا يستفيد افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على اراضي الجمهورية اللبنانية من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. 5- لا تطبق احكام هذه الفقرة (ثالثا) على الاجراء المبينين في المقطع (ب ) من البند (1) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. بحيث لا يخضع ولا يستفيد من احكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون. رابعا: لا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الاجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات اجنبية اذا اثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد او البلد الذي ينتمون اليه من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الاقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني. خامسا: 1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/65 المتعلقة بهم. 2- وتراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الاحكام التالية: يتوجب على رب العمل ان ينظم عن الصحفيين العاملين لديه حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون. '
Added to (المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا) by قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, article 1, 04/02/1982
مادة 1: اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 النص التالي: يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة, والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية: 1- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 دون اي مفعول رجعي. 2- لفرع نهاية الخدمة وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حساب التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشيء عن تصفية وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
Added to (المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا) by قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, article 1, 20/02/1986
مادة 1:
اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون 16/75 تاريخ 11/4/75 النص التالي:
- يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:
- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/1/86 دون اي مفعول رجعي.
2- لفرع نهاية الخدمة. وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/1986) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا لاحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا, ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفية وفاقا لاحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للمجلس المذكور اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010, article 1, 02/09/2010
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة البنود التالية بحيث يصبح نصّها على الشكل التالي:
« يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
- يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.
- يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.
- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.»
Replaced or reworded (الفقرة «سادساً») by قانون رقم 27 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
تستبدل الفقرة «سادساً» من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالفقرة «سادساً» الجديدة التالي نصها:
«سادساً:
1 - لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين إنتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
2 - تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون الى إحدى الفئات التالية:
أ - فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.
ب - فئة الاشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة او اية ادارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (9) المذكورة.
ج - الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب احكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.
د - يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة اخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3 - يشترط لافادة هؤلاء الاشخاص ما يلي:
أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 - 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الاقل.
تتثبت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.
ب - أن لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر.
ج - أن تكون له مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والامومة لا تقل عن عشرين سنة.
د - أن يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.
أ - يستفيد مع المتقاعد افراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد او العجز.
ب - في حال توفى المتقاعد، أو توفى المضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
الشريك، شرط:
. أن لا يكون قد تزوج ثانية.
. وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
. وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
. وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
الاولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد معوقين حاملين بطاقة اعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الاعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن.
5 - إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
أ - الاجراء والاشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام واصحاب عملهم والدولة، وتحدد نسبة الاشتراك بثلاثة بالماية (%3) من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي.
ب - المتقاعدين، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي الرسمي المعمول به من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور.
ج - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.
د - تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد او على الولد الراشد او على الاولياء او الاوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الافراد المستفيدين.
6 - تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
7 - يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة، ويجري الصندوق دراسة اكتوارية كل ثلاثة سنوات للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام.
8 - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من سلطة الوصاية.
Added to (البند 3 من الفقرة الأولى) by قانون رقم 263 تاريخ 05/01/2022, article 2, 13/01/2022
يُضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان: فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط، المقطع التالي:
«الصحافيون والمصورون، اللبنانيون، غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أي نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة، بأية صفة أخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً وفعلياً على الأراضي اللبنانية، على أن يُفهم بالصحافيين والمصورين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقل عن سنتين والذين لا يمارسون أي عمل آخر بصورة رئيسية».
Replaced or reworded (الفقرة سادساً البند 2) by قانون رقم 277 تاريخ 07/03/2022, article 1, 10/03/2022
تُعدل البنود 2 و3 و5 من الفقرة سادساً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 لتصبح على الشكل الآتي:
2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية:
أ - فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة.
ج - الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.
د - الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ه- يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي:
أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل".
والباقي دون تعديل.
5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
أ - الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي:
2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند السادس فقرة (4) (ب)) by قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, article 1, 28/12/2023
تعدل الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) من القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
Rulings that applied this article · 22, as the Lebanese University links them.
- مجالس العمل التحكيمية 389/2020
- مجالس العمل التحكيمية 254/2020
- مجالس العمل التحكيمية 248/2020
- مجالس العمل التحكيمية 891/2019
- مجالس العمل التحكيمية 889/2019
- مجالس العمل التحكيمية 877/2019
- مجالس العمل التحكيمية 875/2019
- مجالس العمل التحكيمية 751/2019
- مجالس العمل التحكيمية 752/2019
- مجالس العمل التحكيمية 533/2019
- تمييز مدني 84/2019
- مجالس العمل التحكيمية 484/2019
- مجالس العمل التحكيمية 481/2019
- مجالس العمل التحكيمية 306/2019
- مجالس العمل التحكيمية 309/2019
- تمييز مدني 30/2019
- تمييز مدني 28/2019
- مجالس العمل التحكيمية 896/2018
- تمييز مدني 62/2018
- مجالس العمل التحكيمية 137/2018
- مجالس العمل التحكيمية 459/2016
- مجالس العمل التحكيمية 272/2015