Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2018

Court
تمييز مدني
Number
55/2018
Date
16/04/2018
President
جان عيد
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار الاستئنافي في موضوع اصول التبليغ في اجراءات المحاكمة عند رجوع الوكيل عن وكالته او عزله من قبل الموكل فالمميز عليه استلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الاستئنافي من قلم المحكمة وبدون قرار من المحكمة ولا يكون ذا اثر حضور وكيل المميز عليه الى القلم واستلامه اشعار تبليغ القرار الاستئنافي لا بلاغ القرار من المميز بالذات طالما ان التبليغ لم يحصل وطالما ان التبليغ الاول انتج مفاعيله القانونية.

Cited

Texts it relies on