Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 382

المادة 382 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 382

بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في مكتبه.

المادة 382 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/382/