Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2018

Court
تمييز مدني
Number
56/2018
Date
17/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد تصحيح الخصومة برد التمييز اساسا لعدم مخالفته القرار المطعون فيه احكام المادتين الاولى والسادسة عشر من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ولم يخطىء في تطبيقهما وتفسيرهما فمحكمة الاستئناف قد استثبتت من شراء العقار باسم مستعار لمصلحة المدعي المميز بواسطة اقرار البائع كما انها استثبتت من علم المستأنف المدعي بسبب بطلان عقد البيع بدليل عدم مطالبته اصلا تسجيل الملكية على اسمه واستحصاله على اقرار بحقه بملكية العقار لتخلص الى انه ثمة تواطؤ مشترك بين فرقاء الدعوى الثلاثة وان هذا الامر يستوجب تحويله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب سندا للمادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان فيكون هذا الاتفاق المثبت بالاقرار باطلا بطلانا مطلقا سندا لاحكام المادة 16 من القانون المذكور كما ان المحكمة اعتبرت بانه لا محل لتطبيق المادة 5 من القانون 50/91 لعدم توافر شروطها ان لجهة التنفيذ المتأخر ام لجهة تعليق مهلة التنفيذ طالما ان العقد باطل ولا محل لتنفيذه ويعطى الفريق المتضرر الحسن النية تعويضا سندا للمادة 260 موجبات وعقود فيكون بدل العطل والضرر معادلا للضرر الواقع او الربح الفائت وقد ربطت هذه المادة التعويض بشروط منها تعليق المهل التعاقدية من قبل المحاكم فيكون القرار بما توصل اليه لناحية رد طلبه بالتعويض موافقا للقانون لا سيما المادة 253 موجبات وعقود ولا يكون قد خالف المادة 260 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on