Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2018

Court
تمييز مدني
Number
60/2018
Date
25/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي بحيث ان محكمة الاستئناف لم تقصر الاسباب التي توسلتها لرد الاستئناف بان المدعى عليه المستأنف بوجهه هو ابن شرعي لبائع العقار بل اعتبرت انه يستدل من التسلسل الزمني ان والد المميز قد باع طرفي النزاع مناصفة بينهما العقار رغم علمه بولادة المدعى عليه المميز بوجهه بعد حوالي سنتين من تاريخ طلاقه من والدة فيكون قد ارتضى وهبه 1200 سهم في العقار المذكور بغض النظر عما اذا كان المميز بوجهه ابنه البيولوجي ام لا فيهمل كل ما اثيره خلافا لذلك ولا يكون القرار مخالفا للمادة 709 اصول المحاكمات المدنية او مفتقدا الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on