Civil Court of Appeal 13/03/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 72/2018
- Date
- 13/03/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف لانه كان يقتضي اثبات ما يخالف عقد التأمين بموجب سند خطي سندا للمادة 254 بدء البينة الخطية او القرينة البسيطة من خلال الاستجواب يمكن استكمالها بشهادة الشهود لاثبات ما يخالف السند الخطي الا ان ذلك مرهون بان تقرر المحكمة قبول طلب الاستجواب والذي يبقى حقا استنسابيا لها، وبالتالي فان رفض المحكمة طلب الاستجواب للفرقاء لا يكون ضمن حقها الاستنسابي منتهكا لحق الدفاع المكفول للفرقاء، فلا تكون محكمة البداية بردها طلب استجواب الفرقاء في الدعوى قد خالفت مبدأ حق الدفاع، كما انه خلافا لما تدلي به المستأنفة فان الحكم المستأنف بحث في ما ادلت به لجهة كون عقد التأمين يخفي مراباة فاحشة وان سببه غير مباح سندا للمادة 199 موجبات وعقود وانه على من يدعي بطلان السبب ان يثبت ذلك ولا سيما في ظل وجود دليل رسمي يؤكد صحة السبب ومشروعيته، ولم تثبت المدعية وجود عقد مراباة كما لم يتبين للمحكمة من الادلة الموجودة والمستندات المتوفرة امامها ان عقد التأمين يخفي عقد مراباة مخالفا للنظام العام، ولم تثبت المستأنفة عكس ما ورد في عقد التأمين من ان التأمين كان نتيجة دين ولم تثبت بان هذا الدين تضمن فوائد فاحشة تشكل مراباة تخالف النظام العام.
كما انه على من يدلي بصورية عقد اثبات ذلك خطيا اذ لا يمكن نقض ما ورد في عقد خطي سواء لجهة اشخاصه او لما ورد فيه الا بموجب سند خطي، الامر غير المتوافر في الدعوى، وردت المحكمة طلبات بدل العطل والضرر المقدمة من الفريقين لعدم ثبوت ما يبرر ذلك، ما يقتضي الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.
Cited