Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2018

Court
تمييز مدني
Number
62/2018
Date
26/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، الخوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد تصحيح الخصومة باحلال الوراثة محل المتوفي في الدعوى العقارية برد الاستئناف وابرام الحكم الابتدائي بحيث ان قرار الاحالة الذي بالاستناد اليه باع المستأنف عليه الثاني الى المستأنف الحصص في العقارات موضوع هذه الدعوى والداخلة في ملكية المستأنف عليه الاول وفقا لقيود السجل العقاري غير ثابت وجوده وغير ثابت بانه قد اصبح تاما وناجزا فاستلام المستأنف عقارات بقدر ما له من اسهم يطالب فيها لا يفيد ملكية المستأنف عليه الثاني لان الملكية تستفاد من قيود السجل العقاري في العقارات الممسوحة وليس من الاشغال.

Cited

Texts it relies on