Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 763

المادة 763 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 763

مادة 763- لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

المادة 763 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/763/