Court of Cassation, civil chamber 13/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2018
- Date
- 13/12/2018
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى العقارية بان اضافة حرف بين الاسماء لا يعد خطأ ماديا، ولا يشكل عيبا يؤدي الى رد التمييز شكلا.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تنفيذه، بحيث انه بتحقق شرطي التقادم الخماسي المكسب المنصوص عليه في المادة 257 ملكية عقارية، تنتفي اية مخالفة، علما بان حسن النية مفترض وان تقدير مدى تحقق سوء نية الحائز انما يعود لمحكمة الاساس، مع الاشارة الى ان الخطأ في تنفيذ القانون لا يشكل ايا من الحالات المنصوص عليها في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وردت ايضا السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية، لان الجهة المميزة لم تحدد ماهية او مواضع التناقض التي تعتري القرار المطعون فيه ان في فقرته الحكمية وان في الحلول التي ادرجها، فما تثيره هو عرض لوقائع ولا يتعلق بالحل او بمنطوق الحكم، وبرد السبب المبني على عدم بت المطالب بحيث ان طلب الاستعانة بالبينة الشخصية عبر الشهود والخبراء، لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني انما يدخل في وسائل الاثبات واجراءات التحقيق وتكوين الادلة التي يعود تقديرها او استبعادها الى محكمة الاساس، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. وان مسألة تزوير التوقيع لم تكن مطروحة اصلا في المرحلة الاستئنافية، فضلا عن ان المحكمة ليست ملزمة للتصدي لجميع النقاط والحجج المثارة اذ يبقى لها مناقشة المنتج فيها.
كذلك ردت المحكمة السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، لان المحكمة اوضحت الاسس الواقعية المستمدة من الملف واعطتها الحل المناسب مستندة الى الادلة، لتخلص الى تطبيق قاعدة التملك بمرور الزمن الخماسي بوجود السند المحقق على الوقائع.
Cited