Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 257

المادة 257 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 257

ان الحق باجراء تسجيل في السجل العقاري يكتسب فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المسجلة في السجل العقاري بان يستولي الشخص على العقار او على الحق العقاري استيلاء هادئا علنيا مستمرا كانه صاحب العقار مدة خمس سنوات هو بنفسه او بواسطة شخص ثالث لحسابه بشرط ان يكون لدى واضع اليد سند صحيح واذا لم يكن لديه سند صحيح فتكون المدة خمس عشرة سنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 257 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/257/