Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/02/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 8 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
8/2018
Date
20/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات القرار المستأنف الذي قضى بادانة المستأنفين سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه لثبوت اقدام كاتبة المقال المستأنفة بنسبة عبر ما يبث في المحطة التلفزيونية المملوكة من قبلها الى الجهة المستأنف بوجهها العنصرية والطائفية والتجييش الطائفي الامر الذي من شأنه النيل من شرفها وكرامتها كما ادانت المستأنف بصفته المدير المسؤول في الصحيفة سندا لاحكام المادة المذكورة باعتباره مسؤولا عما ينشر فيها.

Cited

Texts it relies on