Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2018

Court
تمييز مدني
Number
79/2018
Date
03/12/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة بردها شكلا لمخالفتها احكام المادة 746 اصول محاكمات مدنية، لان توقيع الاستحضار من قبل المدعي شخصيا غير مستقيم قانونا، الامر الذي يجعل الدعوى غير مستوفية لشروطها الشكلية لعدم توقيع الاستحضار من محام، ما يفضي الى تضمين الجهة المدعية النفقات والتعويض للجهة المدعى عليها وتغريمها.

Cited

Texts it relies on