Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2018
- Date
- 03/12/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة بردها شكلا لمخالفتها احكام المادة 746 اصول محاكمات مدنية، لان توقيع الاستحضار من قبل المدعي شخصيا غير مستقيم قانونا، الامر الذي يجعل الدعوى غير مستوفية لشروطها الشكلية لعدم توقيع الاستحضار من محام، ما يفضي الى تضمين الجهة المدعية النفقات والتعويض للجهة المدعى عليها وتغريمها.
Cited