Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 04/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 17 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
17/2018
Date
04/04/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، مزهر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات الاستئناف الاصلي بالاساس وابطلت القرار الاستئنافي القاضي بادانة المستأنفين اصليا سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه المتعلقة بالذم الحاصل بواسطة النشر تبعا لرجوع المدعية من دعواها واسقاط دعوى الحق العام المساقة في وجه المستأنفين اصليا تبعا لاسقاط الحق الشخصي وذلك وفقا للمادة 133 المعدلة من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on