Court of Cassation, criminal chamber (press) 04/04/2018
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 17 /2018
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 17/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- جان عيد
- Members
- الخوري، مزهر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات الاستئناف الاصلي بالاساس وابطلت القرار الاستئنافي القاضي بادانة المستأنفين اصليا سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه المتعلقة بالذم الحاصل بواسطة النشر تبعا لرجوع المدعية من دعواها واسقاط دعوى الحق العام المساقة في وجه المستأنفين اصليا تبعا لاسقاط الحق الشخصي وذلك وفقا للمادة 133 المعدلة من قانون العقوبات.
Cited