Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/02/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 7 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
7/2018
Date
20/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات القرار المستأنف الذي ادان المستأنف سندا لاحكام المادة 22 مرسوم اشتراعي رقم 104/77 لذمه بالنائب ونسبه له القيام بمؤامرة وعملية قرصنة ضده ومحاولته ترهيب الناس سواء باعمال الترهيب او بالرشوة والسيطرة على جزء من النظام القضائي والامني واستغلال موقعه السياسي لتركيب ملفات وتوقيف الاشخاص بشكل اعتباطي كما نسب للمستأنف بوجهه تهديد المستأنف ومحاولة رشوته الامر الذي من شأنه النيل من الشرف والكراهية وان من طبيعة ما ورد على لسانه وبشكل مكرر من شأنه اقامة الدليل على نيته الجرمية وان حرية التعبير والاعلام لا تعطي الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون والتعرض لكرامات المواطنين كائنا من كانوا.

Cited

Texts it relies on