Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 13/02/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
6/2018
Date
13/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات انه طالما ان كاتب المقال والمدير المسؤول قم تمت ادانتهما سندا لاحكام المواد 3 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وقد انبرم القرار الصادر بحقهما في هذا الخصوص وان مسؤولية المستأنف المدنية عن فعلهما بصفته كمسؤول بالمال تكون متحققة وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

Cited

Texts it relies on