Court of Cassation, criminal chamber (press) 13/02/2018
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2018
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 6/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات انه طالما ان كاتب المقال والمدير المسؤول قم تمت ادانتهما سندا لاحكام المواد 3 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وقد انبرم القرار الصادر بحقهما في هذا الخصوص وان مسؤولية المستأنف المدنية عن فعلهما بصفته كمسؤول بالمال تكون متحققة وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962