Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 231

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 231

ينظم محضر بالاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب لاجراء الاستجواب او القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/231/