Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2018

Court
تمييز مدني
Number
142/2018
Date
11/12/2018
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السببين التمييزيين، الاول المبني على ان الوكالة هي مشتملة على الصلاحيات التي تجيز للوكيل التمثيل في الدعوى، والثاني مخالفة المادة 60 اصول محاكمات مدنية التي تنص على انه تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي: انتفاء اهلية او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم، فالقرار المطعون فيه اورد ان الوكالة المتذرع بها قد نظمت بعد اربعة ايام على صدور الحكم النهائي، والمستأنفة لم تصحح هذا العيب قبل صدور الحكم النهائي، فالمميزة لم تدل بهذين السببين امام محكمة الاستئناف بل اقتصر سببها الاستئنافي على تصحيح العيب، فهي تطعن بالسببين في الحكم الابتدائي وليس في القرار الاستئنافي، الامر غير الجائز قانونا وفقا لما تشير اليه المادة 704 اصول محاكمات مدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 61 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان القرار المميز عندما اورد ان المستأنفة المميزة لا تكون قد صححت العيب الموضوعي المتعلق بسلطة من يمثلها في المحاكمة خلال السير بهذه المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، وهي المهلة القانونية التي يمكن اخذها بعين الاعتبار لعدم القضاء ببطلان الاجراء، يكون قد تقيد بنص المادة 61 اصول محاكمات مدنية فلا يعاب عليه مخالفتها.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على التشويه في المستندات، بحيث ان القرار المميز لم يتطرق الى السلطة الممنوحة لوكلاء المميزة بموجب سند التوكيل باستثناء ما ذكر، علما بان العبارة التي ذكرها القرار المستأنف واردة صراحة في سند التوكيل، فالتشويه هو غير محقق وغير مؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار المميز.

Cited

Texts it relies on